عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك " (1).
تدل عليه: مقابلة ما أخرج الله للمتاجرة، فإن ما يخرج من المتاجرة إنما يراد به في العرف المنافع، لا القنية وما بان به في الكسب، مع أن قوله عليه السلام: " إنما العشر فيما يحصل في يدك " يدل عليه أيضا، فإن المؤن مما يخرج من اليد، لا مما يحصل فيها.
وبالجملة: الحديث ظاهر في المطلق، بل قال المحقق الأردبيلي رحمه الله: إنه صريح في المطلق (2).
وما يقال: إن المراد أن كل ما يبقى بعد وضع المقاسمة فتجب فيه الزكاة بتمامه، ولا يخرج غيره، فهو بعيد، ومستلزم للتكرار، كما لا يخفى على المتأمل.
وفهم الأصحاب أيضا قرينة لما ذكرنا، كما يظهر من ذكر الشيخ ذلك في شرح كلام المفيد وغيره (3).
وفاعل " عليك " - على ما ذكرنا - إما الزكاة المعلوم من السياق، أو العشر على سبيل التنازع.
وجعل قوله عليه السلام " الذي قاطعت " فاعلا له بإرادة الخراج منه بعيد لفظا ومعنا.
والظاهر أن الرواية في رد مذهب أبي حنيفة من سقوط الزكاة في الأراضي الخراجية (4)، فأولها في رده، وآخرها في عدم اخراج شئ، فلا تكرار.
ومما يؤيد دلالة الرواية على ما ذكرنا: صحيحة زرارة في خمس المعادن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس "،