قبله لا بعده - هو أن يسمى بالحنطة والشعير، ويبدو صلاح الثمرة بالاحمرار والاصفرار وانعقاد الحصرم عند الأكثر.
وتحصل التسمية عندهم في الأولين باشتداد الحب.
وقيل: لا يجب إلا مع التسمية بالتمر والزبيب (1).
وقال ابن الجنيد: وقته أن يسمى عنبا أو تمرا (2).
ولعل اعتبار تسمية الحنطة والشعير وفاقي، لكنهم اختلفوا في وقتها، فالأكثر على أنه اشتداد الحب وإن لم يجف فيهما، (3) وظاهر غيرهم اعتبار أكثر من ذلك (4).
وأما الاحمرار والاصفرار في التمر والانعقاد في العنب، فربما يستدل في الأولين بتسميتهما تمرا حينئذ عند أهل اللغة (5).
والأولى الاستدلال فيهما وفي انعقاد الحصرم بصحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: " إذا ما صرم، وإذا خرص " (6).
وصحيحته الأخرى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: " خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله "، فقلت: كم الوسق؟ فقال: " ستون صاعا "، فقلت: فهل تجب على العنب زكاة، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: " نعم، إذا خرصه أخرج زكاته " (7).
ولا يخفى أن الخرص يتحقق في الحصرم أيضا كما يتحقق في البسر أيضا.