وهو لا ينافي جواز التصرف والأداء من خارج; لدليل آخر، مثل ما مر من الأدلة على جواز اخراج القيمة من الاجماع والأخبار، سيما الصحيحة المتقدمة، وهو ظاهر الأصحاب، وهو ظاهر معنى التعلق بالعين.
قال في التذكرة: الزكاة تتعلق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال:
لا يستحق بها جزءا منها، وإنما يتعلق بها كتعلق الجناية بالعبد الجاني (1).
والثاني أنه استيثاق كالرهن، فالحق يتعلق بذمة المالك والنصاب كالرهن.
والثالث أنه استيثاق، كتعلق أرش الجناية بالعبد، فلا يتعلق شئ بذمة المالك، بل يتعلق بالنصاب، لكن المالك مخير بين أدائها منه أو فكها بالقيمة كالعبد الجاني المخير مولاه بين الأمور الثلاثة.
احتج القائل بتعلقها بالذمة: بأنها لو وجبت في العين لكان للفقير إلزام المالك بالأداء منها ومنعه من التصرف قبل اخراج الفرض، وبأنه لا يتبعه النماء، فلا يتعلق بالعين.
وجوابه: منع الملازمة; لما مر من الدليل على جواز تصرفه في العين، وهو لا ينافي تعلقها بها.
وأما الجواب عن الأخير، فقال في التذكرة: وملك المساكين غير مستقر حيث كان للمالك العدول، فلم يتبعه النماء، على أن لمانع أن يمنع ذلك (2).
أقول: والمنع الأخير مشكل; لعدم ثبوت الملك المستقر بحيث يترتب عليه جميع آثاره.
نعم، روى الكليني، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها، قال: " اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن، ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن