السادس: ما يجري على السقوف والحيطان من الذهب محرم، ويكره ما يجري من الفضة، ولا زكاة في الجميع ولو بلغ النصاب. وقال الشافعي وباقي الفقهاء:
إن كان لو جمع وسبك بلغ نصابا " ففيه الزكاة.
لنا ما سبق من اشتراط كون النصاب دراهم أو دنانير، فلا تجب مع عدم الشرط.
السابع: حلية السيف واللجام بالذهب حرام لأنه من السرف، ولا زكاة فيه.
وقال الشافعي: بتحريم الذهب ولزوم الزكاة.
لنا ما سبق، ولأنه مال لا يستنمي فأشبه الأمتعة.
الثامن: لو كان معه نصب خلخال وزنه مائتا درهم، وقيمته لأجل الصنعة ثلثمائة، لم تجب الزكاة عندنا. وقال أبو حنيفة: يجزيه خمسة دراهم ولا عبرة بالصنعة وقال الشافعي: لا يجزئه لأن القيمة تضم إلى وزنه. وهذا الفرع يسقط عنا بما بيناه.
مسألة: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وعليه علماء الإسلام. والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق، بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل وهو الوزن المعدل، فإنه يقال إن السود كانت ثمانية دوانيق والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجعل درهمين، وذلك موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله. ولا عبرة بالعدد وقال المغربي يعتبر العدد، لكن الإجماع على خلافه فلا عبرة بقوله ويعتبر التحقيق في الوزن. ولو تساوت الموازين بنقصان الحبة في النصاب لم تجب الزكاة.
فرع لا يضم عروض التجارة إلى الفضة ولا إلى الذهب، وأطبق الجمهور على ضمها لأن الزكاة تجب في قيمة العروض.
ولنا أنهما مالان مختلفان فلا يضم أحدهما إلى الآخر كالجنسين المختلفين من الأموال الزكاتية، وتعللهم بالتقويم ضعيف، ولأن القيمة غير مملوكة مع بقاء