وأما الرابع، فمضافا إلى ما مر فيه أن العلامة في التذكرة (1) بعد ما اختار جواز تصرف المالك في النصاب بالبيع وغيره وعدم جواز الفسخ للساعي معللا بأن تعلقها بالعين تعلق لا يمنع التصرف كأرش الجناية، ولعدم استقرار ملك المساكين لجواز دفع القيمة، قال: إذا ثبت هذا فإن أخرج الزكاة من غيره وإلا كلف اخراجها، وإن لم يكن متمكنا فالأقرب فسخ البيع في قدر الزكاة ويؤخذ منه، ويرجع المشتري بقدرها; لأن على الفقراء إضرار في تمام البيع، وتفويتا لحقهم، فوجب فسخه، ثم يتخير المشتري لتبعض الصفقة.
ويظهر منه أن تتبع العين ليس باجماعي، مع أن العلة لعلها هي الإضرار حينئذ كما ذكره.
وكيف كان فالاعتماد في المسألة على الاجماع المنقول في المنتهى (2) والتذكرة (3)، وظواهر الأخبار المتقدمة، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يزك إبله أو شاءه عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: " نعم، تؤخذ منه زكاتها، ويتبع بها البائع، أو يؤدي زكاتها البائع " (4).
وقوية أبي المعزا عن الصادق عليه السلام، قال: " إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم " (5).
وفي كيفية التعلق بالعين وجوه ثلاثة: أظهرها: أنه من باب الاستحقاق والشركة،