والذي يدل على هذا المعنى ما رواه:
* (27) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه.
وليس لاحد ان يقول إن هذا التأويل لا يمكنكم لان الخبرين الأولين تضمنا ان السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة أم لا؟ فقال له: لا إلا ما فر به من الزكاة وما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه، وإنما وجب قبل ان يصير حليا فإذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل لان قوله عليه السلام حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة أم لا؟ فقال له: لا، اقتضى ان كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعد حلوله لدخوله تحت العموم، فقصد عليه السلام بذلك إلى تخصيص البعض من الكل وهو ما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت، والذي رواه:
* (28) * 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة.
فليس في هذا الخبر منافاة لما قدمناه من أن النصاب عشرون دينارا لأنه إنما