والأقوى الأول، وادعى عليه في المنتهى إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم (1)، واستدلوا عليه بقولهم عليهم السلام: " في كل أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع، وفيما سقت السماء العشر، وفي عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال " فإن ظاهرها التعلق بالعين.
أقول: الظهور في قوله عليه السلام " فيما سقت السماء العشر " ظاهر; فإن ظاهر العشر عشر ما سقت السماء، بأن تكون اللام بدل الإضافة، ويقرب منه الكلام الآخر والكلام الأول.
وأما قوله عليه السلام: " في خمس من الإبل شاة " فهو مشكل; لأن الشاة ليست في الخمس، وإن أريد قيمة شاة فهو ينافي أصالة الشاة، فإن الأصل في الفرائض أيضا هو العين، والقيمة بدل، وجوازها مختلف فيه، خصوصا في الأنعام.
فلا بد أن تجعل كلمة في للسببية حتى تبقى الشاة على حقيقتها، وحينئذ لا يتم وجوبها في العين أيضا، بل ظاهرها حينئذ التعلق بالذمة لا العين، إلا أن يقدر إعطاء شاة حاصلة من خمس إبل، وهذا التقدير والإضمار ليس بأولى من مجاز السببية.
وكذلك قولهم عليهم السلام: " في كل ثلاثين من البقر تبيع "، و " في كل ست وعشرين من الإبل بنت مخاض " لا يتم في كثير من الأوقات إلا بهذا التقدير، فإنهما قد لا توجدان في النصاب، فيجب أن يشتري من الخارج.
ولكن ملاحظة النظائر توجب حمل الجميع على وجوب الفرائض محصلة من النصب، إما بإخراجها بعينها منها على فرض حصولها فيها، أو بتبديل بعض النصب بها على فرض عدمها، سواء أمكن حصولها فيها كما في غير العبارة الثانية، أو استحال كما فيها.
فعلى هذا فعين الفريضة في الغلات هي عين عشرها، لا مقدار عشرها ولو من