والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
27 - باب مستحق الفطرة من أهل الولاية [170] 1 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز اعطاؤها غير مؤمن؟
فكتب: إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
[171] 2 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يدفع له الفطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضرها ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا.
[172] 3 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن تحمل على من لا يعرف منه النصب ويكون مستضعفا ويكون ذلك مع فقد أهل المعرفة فأما مع وجودهم فلا يحل ذلك، والذي يدل على ذلك:
[173] 4 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الضعيف ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال وقال: أبوه عليه السلام هي