المنصوص فلم يجز.
لنا أن القيمة أعم نفعا "، فكان إخراجها مجزيا " إن لم يكن أفضل، ويدل عليه أيضا " ما رووه أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم، ويؤيد ذلك أيضا " ما روي (1) أن معاذا " كان يقول: ايتوني بعروض ثياب آخذها منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين.
لا يقال: لعل ذلك كان للجزية لا للزكاة لأنا نقول: يحمل على الجميع.
ولو قال: الصدقة لا تحمل إلى غير بلدها وإنما تحمل الجزية. قلنا: ولعله لم يجد هناك مستحقا " فجاز حملها لذلك. ويؤكد ذلك من طريق الأصحاب روايات، منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: ما تقول في الفطرة يجوز أن يؤديها بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: (نعم أن ذلك أنفع يشتري ما يريد) (2).
وقولهم: إخراج القيمة عدول عن المنصوص، غير وارد لأن النصوص لم تمنع العدول، ولعل ذكر الأجناس لبيان أجزائها لا لانحصار الإجزاء فيها ولا تقدير في قيمتها، بل المرجع إلى القيمة السوقية وقت الإخراج. وقدر بعض الأصحاب بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق، وليس ذلك بشئ بل يقوم الواجب في كل وقت بما يساويه لأن القيمة بدل عن الواجب فتعتبر قيمته في وقت الإخراج، ودل على ذلك أيضا " ما ذكرنا من الرواية.
مسألة: قال في الخلاف: لا يجزي الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنهما أصل، ويجزيان بالقيمة، وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته تعطى الفطرة دقيقا " مكان الحنطة؟ قال: (لا بأس يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة