____________________
هلال الضعيف جدا وغيره (1).
ثم الظاهر الاقتصار في القيمة على النقد لظهوره وتبادره إلى الفهم من القيمة، ولهذا ينصرف إليه ما يباع ويشتري، وفي التوكيل وغيره، ووجود الدرهم في الروايات المجوزة لا غير، ولوجود التعليل الدال على ذلك (2)، بل الأولى الاختصار على الدرهم لئلا يلزم الخروج عن النص بغير نص، وعدم القائل بالفرق غير ظاهر، وما اعتقده دليلا في أمثال هذه، والاحتياط مع ابن إدريس (3)، وكذا ظاهر الروايات الكثيرة الصحيحة.
فعلى هذا لم يظهر جواز الخبز والدقيق والسويق من الحنطة والشعير لا على الأصل - وهو ظاهر إذ لا يصدق عليها الحنطة والشعير إلا أن تكون قوتا للمخرج، ولا على أنها قيمة لما مر وقد جوزها بعض الأصحاب، مثل ابن دريس.
واختار في القواعد كون الخبز والدقيق أصلا، لعله لكونهما قوتا أو لكون أصلهما منهما والبعض (4) قيمة، واختاره في المنتهى.
هذا على تقدير القول بانحصارها في الأجناس السبعة المذكورة التي هي غالب قوت الناس، ولا يعتبر قوت البلد، ولا قوت المخرج كما هو الظاهر، وقد مر دليله أو لم يكن قوت المخرج ولا قوت البلد.
وأما على ذلك التقدير فلا، لأنه لو كان هذه المذكورات بل غيرها أيضا قوت المخرج أو البلد فينبغي جواز الاخراج من غير نزاع، لما مر.
ويؤيده رواية حماد وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
ثم الظاهر الاقتصار في القيمة على النقد لظهوره وتبادره إلى الفهم من القيمة، ولهذا ينصرف إليه ما يباع ويشتري، وفي التوكيل وغيره، ووجود الدرهم في الروايات المجوزة لا غير، ولوجود التعليل الدال على ذلك (2)، بل الأولى الاختصار على الدرهم لئلا يلزم الخروج عن النص بغير نص، وعدم القائل بالفرق غير ظاهر، وما اعتقده دليلا في أمثال هذه، والاحتياط مع ابن إدريس (3)، وكذا ظاهر الروايات الكثيرة الصحيحة.
فعلى هذا لم يظهر جواز الخبز والدقيق والسويق من الحنطة والشعير لا على الأصل - وهو ظاهر إذ لا يصدق عليها الحنطة والشعير إلا أن تكون قوتا للمخرج، ولا على أنها قيمة لما مر وقد جوزها بعض الأصحاب، مثل ابن دريس.
واختار في القواعد كون الخبز والدقيق أصلا، لعله لكونهما قوتا أو لكون أصلهما منهما والبعض (4) قيمة، واختاره في المنتهى.
هذا على تقدير القول بانحصارها في الأجناس السبعة المذكورة التي هي غالب قوت الناس، ولا يعتبر قوت البلد، ولا قوت المخرج كما هو الظاهر، وقد مر دليله أو لم يكن قوت المخرج ولا قوت البلد.
وأما على ذلك التقدير فلا، لأنه لو كان هذه المذكورات بل غيرها أيضا قوت المخرج أو البلد فينبغي جواز الاخراج من غير نزاع، لما مر.
ويؤيده رواية حماد وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله