المسالك القول بالملك في الجملة إلى الأكثر (1)، وهو الأظهر، لا لما ورد من أن مال العبد داخل في البيع على تقدير علم البائع به، وعدمه على تقدير العدم (2)، وكذلك ما ورد في ذلك إذا أعتقه (3) كما يتوهم; إذ العلم والجهل لا مدخلية لهما في التصرف في مال الغير.
وكونه محجورا عليه بيد المولى لا يوجب جواز بيع ماله ورفع اليد عنه في صورة العتق، بل الظاهر منها أن ما معه لمالكه، وعلمه به يدل على رضاه بذلك، بخلاف صورة الجهل.
بل لعمومات ما دل على تملك سائر الناس لأموالهم (4).
ولخصوص صحيحة عمر بن يزيد في أنه يملك فاضل الضريبة (5)، وموثقة إسحاق بن عمار في أنه يملك ما أعطاه مولاه بإزاء أن يحلله من ضربه إياه. وكل ما صدر منه من إيذاء أو تخويف أو ترهيب (6)، وصحيحة الفضيل بن يسار (7) وحسنة أبي جرير (8).
وقيل: إنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية (9); ويدل على أولهما صحيحة