عمر بن يزيد.
وأما الدليل على حجره فلعله الاجماع، ولا وجه لتأمل بعض المتأخرين فيه (1)، سيما مع ملاحظة حسنة عبد الله بن سنان المتقدمة عن الصادق عليه السلام، قال: " ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ " (2).
وصحيحته عنه عليه السلام، قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك، أعليه زكاة؟
قال: " لا، ولو كان ألف ألف درهم " (3) وهما أيضا تدلان على التملك; لظاهر الإضافة.
وأما دليل القول بالعدم مطلقا: فهو قوله تعالى: * (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (4) و * (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء) * (5).
ودلالتهما على خلاف المقصود أظهر، فإن الظاهر من الوصف التقييد لا التوضيح، ومفهومه التملك.
سلمنا، لكن المراد لعله كونه محجورا عليه في نفسه وماله، ولا نزاع فيه.
وكذلك الآية الثانية، فإن عدم شراكتهم في مال المولى لا يدل على عدم تملكهم، بل المفهوم يشعر بالتملك.
وهذا الحكم يشمل المكاتب المشروط عليه والمطلق الذي لم يتحرر منه شئ; لعموم الروايتين، وخصوص رواية أبي البختري (6) المنجبر ضعفها (7) بعمل الأصحاب، مؤيدا بعدم تمامية الملك; لكونه ممنوعا عن التصرف، وسيجئ بيان اشتراطه.