واعتبر المحقق - رحمه الله - في المعتبر قصد المالك، يعني إن قصد صرفه في الكتابة ارتجع حينئذ، كما اعتبر ذلك في الغارم وابن السبيل; لأن للمالك الخيرة في صرف الزكاة في الأصناف (1).
وتظهر الثمرة فيما لو كان المكاتب فقيرا أيضا، وسامح المالك حين الأداء في قصد التعيين، وإلا فالظاهر عدم صحة الأداء إلا مع التعيين، لاختلاف المصارف في الحقيقة والمفهوم، وللزوم ملاحظة مقدار وجه الكتابة والغرم ونفقة السبيل; لعدم جواز إعطاء الزيادة في هذه المصارف، فلا يمكن إلا بالقصد، فيلزم من اعتبار المحقق أن لا يجوز الارتجاع مع عدم قصد التعيين فيما جازت فيه المسامحة.
وأما مع تعيين غيره، مثل أن يكون المكاتب فقيرا، وأعطاه من جهة فقره، فالظاهر عدم الإشكال في عدم الرجوع; لأن الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه بلا إشكال، وادعي عليه الاجماع في كلامهم.
ولو ادعى الكتابة، فإما أن ذلك يلاحظ مع حق المولى، أو مع مصارف الزكاة.
فأما مع المولى: فحكمه أن المولى إذا صدقه فلا كلام، ولو كذبه فعليه البينة، وعلى المولى اليمين مع عدمها. وفيما جهل حال المولى لا يكذب العبد، ويبقى المولى على حقه إلى حين حضوره.
وأما لأجل أخذ الزكاة; فإن صدقه المولى فالمقطوع به في كلامهم القبول، وعن الشافعي المنع; لجواز التواطؤ (2). ويظهر من المسالك أن به قولا منا (3).
وجعل الشيخ الأحوط عدم القبول إلا بالبينة، فيما احتمل التواطؤ لأخذ الزكاة فيمن لا يعرف من حاله أن له عبد (4). ولا ريب في كونه أحوط، لكن لا دليل على لزومه.