* (وفي الرقاب) * " (1).
وأما على اشتراط الشدة، فهي صحيحة عمرو بن أبي نصر، عن الصادق عليه السلام: في الرجل تجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة، يشتري بها نسمة ويعتقها؟ فقال: " إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم "، ثم مكث مليا ثم قال: " إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه " (2).
ويمكن الخدشة في دلالتها على الاشتراط; لأن الإمام عليه السلام إن أراد من الظلم على الآخرين أنه يجب البسط على الأصناف الثمانية، وصرف الجميع - كما هو ظاهر الرواية - في الرقاب مناف لذلك، ففيه: أن إجماعنا وأخبارنا متوافقة على عدم وجوب البسط، مع أن جعلها جميعا للعبد الذي في الشدة حينئذ أيضا ظلم.
وإن قلنا: إن مراده عليه السلام: أن ذلك صرف في غير مصرف الزكاة رأسا; لأن مطلق الرقبة ليس من المصرف، فيلزم الظلم على مصارف الزكاة، فهو مما لا ينساق من اللفظ وفي غاية البعد.
فالأولى الحمل على الكراهة، يعني: أن ذلك خلاف الأولى، لا أنه ظلم حقيقي إلا أن يكون العبد في شدة، فرفع هذه الشدة يغلب رجحان البسط على الأصناف.
وأما على جواز العتق من الزكاة مطلقا في حال عدم المستحق فهو موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريد، فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: " نعم لا بأس بذلك " (3).
وفيه: أن ذكر عدم المستحق إنما هو في كلام الراوي، فلا يدل على اشتراطه به.