وموثقة عبيد بن زرارة المتقدمة ثمة، وفي آخرها قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف، فأصاب مالا، ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: " يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة; لأنه إنما اشتري بمالهم " (1).
ولا يضر التخصيص بالفقراء; لعدم القول بالفرق كما صرح في المسالك (2)، ولأن الظاهر حمل الرواية على الغالب، فالمراد بقوله عليه السلام: " اشتري بمالهم " اشتري بالمال الذي يصرف فيهم.
وقال في الدروس: إن في التعليل إيماءا إلى أنه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم; لأنه اشتري بنصيبه لا بمال غيره (3).
وفيه: أن ظاهر الرواية أن الاشتراء وقع بمجموع الزكاة، لا بسهم الفقراء، وآخر الرواية محمول على ما ذكرنا.
وكأنه أشار إلى دفع ذلك في المسالك، حيث قال: وأما التفصيل بأنه إن اشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام، وإلا فلأرباب الزكاة، فلا أصل له في المذهب (4).
وحجة القول بأن وارثه الإمام عليه السلام: أن ولاء العتق مشروط بتبرع المعتق به، وعدم التبري من ضمان جريرته، وعدمه مناسبا، والشرط مفقود فيما نحن فيه; لأن الرقاب أحد مصارف الزكاة، فيكون سائبة، والمراد بالسائبة هو الذي لا عقل بينه وبين معتقه ولا ميراث، ولا وجه لهذا القول مع ورود الروايتين المعتبرتين المعمولتين كما لا يخفى.
قال في المدارك: الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة; لأنهم من أرباب الزكاة، وفي حال الغيبة يستحقون ما يرثه الإمام عليه السلام ممن لا وارث له غيره، فيكون الصرف