الأول في زكاة المال وفيه مقاصد:
الأول: في شرائط الوجوب ووقته إنما تجب على: البالغ، العاقل، الحر، المالك للنصاب، المتمكن من التصرف.
فلا زكاة على الطفل، ولا على المجنون مطلقا على رأي، ويستحب لمن أتجر في مالهما بولاية لهما إخراجها، ولو أتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة، وتستحب في غلات الطفل ومواشيه.
ولا زكاة على المملوك، ولا على (1) المكاتب المشروط، والذي لم يؤد، ولو تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.
ولا بد من تمامية الملك، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض، ولا الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة، والغنيمة بعد القسمة، والقرض حين القبض، وذو الخيار حين البيع.
ولا زكاة في المغصوب، والغائب عن المالك ووكيله، والوقف، والضال، والمفقود - فإن عاد بعد سنين استحب (2) زكاة سنة - ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره (3)