والمفيد جعلهم ضربين: مشركين، ومسلمين (1).
وفصل الشافعي تفصيلا مرجعه إلى ستة أقسام: قسمان من المشركين والباقي من المسلمين، وما اختاره في أقسام المسلمين يرجع أكثرها إلى العاملين أو في سبيل الله (2).
وذكره في المعتبر وارتضاه نظرا إلى أنه مصلحة، ونظر المصلحة إلى الإمام (3).
وقال في المدارك: لا ريب في جواز الدفع إلى جميع هذه الأقسام من الزكاة، لكن مع عدم تحقق التأليف يكون الدفع من سهم المصالح (4).
ثم اختلفوا في سقوط هذا السهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، قيل: نعم; لعدم الاحتياج إلى التأليف; لقوة الاسلام (5).
وقيل: لا; لأنه كان باقيا إلى حين الوفاة، ولم يثبت نسخه (6).
وقيل: يسقط بعد غيبة الإمام عليه السلام; لسقوط الجهاد (7).
وقيل: يبقى بعدها أيضا; لأن الجهاد وإن سقط من جهة الدعوة إلى الاسلام لكن لم يسقط لدفع الأذى عن الاسلام (8)، وقواه في المدارك تمسكا بظاهر التنزيل السالم عن المعارض (9).
أقول: القدر الإجماعي منه هو الكفار المؤلفة قلوبهم للجهاد في زمانه صلى الله عليه وآله، والباقي مشكوك فيه، والأصل عدمه.
ولا عموم في ظاهر التنزيل كما ادعاه في المدارك; لأن الظاهر منه قوم معينون،