وأنت خبير بأنه بعد ورود هذه الأخبار كملا ما ذكرناه وما ذكره العلامة (قدس سره) لا مجال للمناقشة في الحكم المذكور سيما مع ما سيظهر لك إن شاء الله تعالى في رواياته من الخلل والقصور.
وأما ثانيا - فلأن صحيحة الفضلاء الثلاثة وإن كان موردها إنما هو النهي عن الاجتماع في صلاة الليل في شهر رمضان كما قدمنا بيانه في بحث نافلة شهر رمضان إلا أن النهي إنما وقع من حيث تحريم الاجتماع في النافلة لا من حيث خصوصية شهر رمضان أو خصوصية الليل كما أفصحت به الروايات الأخر من قوله (عليه السلام) في صحيحة سليم بن قيس " وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة " وقولهما (عليهما السلام) في حديثي سماعة وإسحاق " أن هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة " وقوله ﴿عليه السلام﴾ (1) " واعلموا أن لا جماعة في نافلة " ومن ذلك يعلم أن اجمال هذا الخبر يحمل على غيره من الأخبار المتقدمة المفصلة حمل المطلق على المقيد والمجمل على المبين وأما ثالثا - فإن ما ذكره من الروايات الدالة على الجواز - من صحيحتي عبد الرحمان وهشام - ففيه أولا - أنه قد اعترض صحيحة الفضلاء بأنها قاصرة عن إفادة العموم إشارة إلى أن موردها إنما هو النهي عن الجماعة في النافلة في الليل في شهر رمضان فلا تدل على عموم تحريم النافلة مطلقا كما هو محل البحث، وهذا بعينه وارد عليه في الصحيحتين المذكورتين، فإن الأولى موردها أيضا شهر رمضان والثانية موردها النساء خاصة فلا دلالة فيها على عموم الجواز، فكيف يدعى بعد ذكرهما العموم ويقول: ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد وإن لم يرد فيها نص والحال أن دليله كما عرفت أخص من المدعى ما هذا إلا عجب عجيب من هذا المحقق الأريب.
وثانيا - أن ظاهر صحيحة عبد الرحمان هو أن هذه النافلة المذكورة في الخبر إنما