من غريمه مع قدرته على الوفاء، وعدوا من ذلك تارك الجمعة بعد وجوبها عليه، ومنه أيضا الآبق عن مولاه والمرأة الناشزة والسالك طريقا يغلب على ظنه فيه العطب وإن كانت الغاية حسنة كأن يكون السفر للحج والزيارات مثلا، وعد منه كل سفر استلزم ترك واجب وسيأتي ما فيه. ومن الثاني المسافر لقطع الطريق أو لقتل رجل مسلم أو لاضرار بقوم مسلمين أو نحو ذلك، وقد عد في المدارك ومثله صاحب الذخيرة الآبق والناشز في القسم الثاني.
قال في المدارك: واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السفر المحرم بين من كان غاية سفره معصية كقاصد قطع الطريق بسفره وكالعبد والمرأة القاصدين بسفرهما النشوز والإباق أو كان نفس سفره معصية كالفار من الزحف والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق.
أقول: فيه أنه لا يخفى أن معنى السفر الذي غايته معصية أن يكون هناك أمران ثابتان في الوجود الخارجي أحدهما مقدم على الآخر والآخر مترتب عليه، فإن الغاية متأخرة في الوجود عن ذي الغاية، مثلا من سافر لقتل رجل في بلد فإن السفر يحصل أولا ثم تلك الغاية المترتبة عليه فالسفر من حيث هو لا يلحقه تحريم وإنما يلحقه التحريم باعتبار ترتب تلك الغاية عليه، وبهذا يظهر أن سفر المرأة القاصدة به النشوز ليس كذلك لأن سفرها بهذا العنوان محرم من أصله، والنشوز لا يصلح هنا لأن يكون من الغايات المترتبة على السفر بعد وقوعه كما في سائر الأسفار التي غايتها محرمة بل هو حاصل من أول خروجها عن طاعة الزوج، غاية الأمر أن السفر لما كان من حيث هو أعم قيد بهذا القيد، والمراد حينئذ أن من جملة السفر المحرم في حد ذاته سفر المرأة إذا كانت قاصدة به النشوز فإن مجرد سفرها ليس بمحرم. وبذلك يظهر أن هذين الفردين إنما هما من القسم الأول كما ذكرناه.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: وادخال هذه الأفراد يقتضي المنع