حجاجا قصروا وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " وليس في بعض نسخ الحديث أول الحديث إلى قوله " فأتم ".
هذه جملة ما حضرني من أخبار المسافر إذا رجع إلى بلده، وقد دلت كلها ما عدا الأخير على أن سفره إنما ينقطع بدخول بيته كما هو أحد القولين في المسألة وأظهرهما، وصحيحة ابن سنان قد دلت على الانقطاع بتجاوز محل الترخص داخلا كما هو أشهر هما، ولا تعرض في شئ منها بوجه من الوجوه لشئ من تلك الشروط التي وقع فيها الخلاف ولا دلالة فيها على اشتراط منزل ولا ملك، والإضافة في.
هذه الأخبار في قوله " بيته أو منزله " أعم من التمليك والاختصاص، ولا تعرض فيها لاستيطان ستة أشهر ولا عدمه، وهؤلاء الذين اشتملت هذه الأخبار على السؤال عن أحكامهم وبيان تقصيرهم واتمامهم لا تخصيص في أحد منهم بكونه ممن قد اتخذها وطنا من زمن آبائه وأجداده أو توطنها أخيرا، نعم لا بد من صدق كونها بلده عرفا كما تشير إليه أخبار أهل مكة، ومن ذلك يظهر أن قواطع السفر أربعة بزيادة ما ذكرناه على الثلاثة المتقدمة.
هذا. وأما ما ذكروه من حكم من اتخذ بلدا دار إقامة على الدوام فالأظهر عندي التفصيل فيه بأنه إن كان قد صدق عليه عرفا كونه من أهل البلد المذكور فحكمه ما ذكرناه ودلت عليه هذه الأخبار كأهل البلد القاطنين بها، وإن كان قبل ذلك كأن يكون ذلك في أول أمره بأن نوى الجلوس فيها على الدوام ولكنه بعد لم يدخل تحت اسم أهلها ولم يصدق عليه أنه منها فالأظهر فيه الرجوع إلى قواعد السفر المنصوصة عن أهل البيت (عليهم السلام) من بقاء حكم السفر عليه حتى ينقطع