الذهاب وحده مسافة مقصودة وأن الإياب لا يحتسب من الذهاب (1). ثم إنه رجح (قدس سره) الاحتمال الثاني بل الثالث.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار من ما يناسب هذا المقام ما تقدم في الشرط الأول من أخبار القسم الثاني والقسم الثالث من أقسام أخبار الأربعة، فإنها صريحة في ضم الذهاب إلى الإياب.
وخصوص ما رواه عمار في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك المنزل؟ قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة ".
قال في الوافي: حمله في التهذيبين على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به السير إلى أن صار مسافرا من غير نية، وإنما الاعتبار في التقصير بقصد المسافة لا بقطعها، واستدل عليه بالخبر الآتي وأصاب، وإنما لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ لأنه في ذهابه أولا ليس بمسافر لخلوه عن قصد المسافة المعتبرة وإنما يصير مسافرا بنية الإياب إذا بلغ إيابه المسافة المعتبرة فإذا بلغها صار في ذهابه أيضا مسافرا لانضمام ما يقطعه حينئذ إلى مسافة الإياب المنوي المعتبرة. وأما قوله عليه السلام " فليتم الصلاة " يعني في مسيره الأول والثاني حتى يبلغ ثمانية فراسخ فإذا بلغها قصر، والذي يبين ما قلناه ويوضحه خبر الفطحية الآتي. انتهى.
وظاهر هذا الكلام يرجع إلى اختيار الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، حيث إنه اعتبر بلوغ المسافة ثم ضم ما زاد من الذهاب إلى الإياب