واستحسنه الشهيد الثاني في الروض حيث قال بعد نقله: وهو حسن حيث إنه يجوز له الترك فقصر العدد أولى، لكن في سقوط القضاء بذلك نظر لعدم النص على جواز القصر هنا، ووجه السقوط حصول الخوف في الجملة كما مر، والحاصل أن علية مطلق الخوف توجب تطرق القصر إلى كل خائف. ووجهه غير واضح إذ لا دليل عليه والوقوف مع المنصوص عليه بالقصر أوضح. انتهى.
قال في المدارك: وما ذكره (قدس سره) من وجوب القضاء بعيد لأنه لا يلائم ما استحسنه من جواز قصر العدد، إذ مقتضاه وجوب الاتيان بالصلاة المقصورة وإذا وجب الأداء سقط القضاء، ومع ذلك فما استدل به على جواز القصر ضعيف جدا إذ لا يلزم من جواز ترك الصلاة للعجز جواز قصرها على هذا الوجه. وبالجملة فاللازم من ما اعترف به من انتفاء دليل القصر مساواة حكم التمكن من الركعتين لحكم التمكن من الركعة الواحدة خاصة في عدم وجوب الاتيان بها منفردة. انتهى. ونسج على منواله صاحب الذخيرة أيضا كما هي قاعدته غالبا.
أقول: ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) هنا لا يخلو من قرب وإن اعترضوا عليه بما ذكروه، فإن مرجع كلامه إلى الأخذ بالاحتياط في المسألة حيث إنها غير منصوصة والأدلة فيها من الطرفين متدافعة، لاحتمال دخولها تحت مسألة الخوف فيكون الحكم فيها هو التقصير واحتمال قصر التقصير في صلاة الخوف على موارد النصوص وليس هذه منها فيجب القضاء تماما بعد زوال العذر. ولا ريب أن هذا هو الأحوط في المقام.
والظاهر أنه لما ذكره في الذكرى عد المحقق في المعتبر الغرق في مسألة الخوف من السبع واللص التي حكموا فيها بوجوب التقصير كمية وكيفية كما تقدم في عبارته ثم عده في مسألة الموتحل التي قد صرح فيها بعدم قصر الكمية وإلا لزم التدافع بين كلاميه. والله العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه.