وقال في الذكرى: وتجب الصيغة المشار إليها أولا في التسبيح للاجماع على اجزائها، وظاهر الرواية أنه يتخير في الترتيب كيف شاء، والأجود الأول لتحصيل يقين البراءة. انتهى. ولا ريب أن ما ذكره طريق الاحتياط.
ويمكن تأييد ما ذكرناه بالأخبار الواردة في تسبيح الأخيرتين، فإنها من قبيل صحيحة الفضلاء المذكورة ونحوها في عدم الترتيب مع اتفاق الأصحاب على هذه الكيفية المشهورة.
الثاني - الأحوط أن يضاف إلى التسبيح المذكور الدعاء كما دلت عليه الصحيحة المشار إليها.
الثالث - أنه قد صرح جمع من المتأخرين: منهم - الشهيد في الذكرى والعلامة وغير هما بأنه لا بد في التسبيحات من النية وتكبيرة الاحرام والتشهد والتسليم وظواهر أخبار المسألة قاصرة عن إفادته، نعم النية التي قد عرفت أنها من الأمور الجبلية لا يمكن تخلفها ليحتاج إلى اعتبار ايجابها. وما استندوا إليه في هذا المقام - من عموم الأخبار الواردة بهذه الأشياء - ففيه أن ما نحن فيه خاص ولا ريب في تقديمه على العام وتخصيص العام به. وبما ذكرناه صرح في المدارك، قال: وعندي في وجوب ما عدا النية اشكال لعدم استفادته من الروايات بل ربما كانت ظاهرة في خلافه. انتهى. وهو جيد.
الرابع - المشهور أنه إذا صلى مومئا فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود في ما بقي منها ولا يجب عليه الاستئناف مطلقا. وقال الشيخ بذلك بشرط عدم الاستدبار في ما صلاة أولا. ورد بصدق الامتثال في ما أتى به فلا تتعقبه إعادة لأن ما أتى به من الاستدبار مأمور به في تلك الحال وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء.
الخامس - قالوا: لو رأى سوادا فظنه عدوا فقصر وصلى مومئا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى مومئا لشدة خوفه ثم ظهر أن