إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن من حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي - على دابته إيماء - الفريضة ".
وما رواه في الفقيه عن زرارة في الصحيح (2) قال: " الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته ".
وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام (3) في حديث قال: " ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء فإن خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالايماء ".
قال في المدارك - بعد نقل ما قدمناه عن المعتبر من كلامه وما استدل به من الآية والروايتين ثم صحيحة علي بن جعفر - ما لفظه: وهذه الروايات إنما تدل على مساواة صلاة خائف الأسد لخائف العدو في الكيفية أما قصر العدد فلا دلالة لها عليه بوجه، وما ادعاه من دلالة الآية الشريفة عليه بالفحوى غير واضح، ومن ثم تردد في ذلك في المنتهى وحكى عن بعض علمائنا قولا بأن التقصير في عدد الركعات إنما يكون في صلاة الخوف من العدو خاصة، والمصير إليه متعين إلى أن يقوم على قصر العدد دليل يعتد به. انتهى. وهو جيد فإن غاية ما تدل عليه أخبار المسألة ما ذكره من قصر الكيفية دون الكمية.
ثم إن ظاهر هذه الأخبار أن الصلاة هنا تقصر في الكيفية وتصلي بالايماء مع عدم إمكان الركوع والسجود وهي صلاة الخوف، وظاهر بعض الأخبار أيضا أنه مع تعذر الايماء ينتقل إلى صلاة شدة الخوف وهي التسبيحات كما رواه في الفقيه (4) قال: " وقد رخص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه أن