بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه ".
الثاني - ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه ".
الثالث - ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة، فإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها ".
الرابع - ما رواه في الكافي والتهذيب عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " أن عليا عليه السلام كأن يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الدم فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما ".
الخامس - ما رواه في التهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: " سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان: قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته ".
السادس - ما رواه في التهذيب عن معاوية بن شريح (5) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة ".