عند بعض وتحريما عند آخرين في الفريضة دون النافلة كما هو قول المرتضى، والقول بالجواز في الفريضة كما هو المشهور عندنا قول الشافعي خاصة وأحمد في إحدى الروايتين كما نقله في المنتهى، وأما القول بالكراهة فنقله عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأحمد في الرواية الأخرى وأبي حنيفة ومالك، قال وحكى عن نافع وعمر بن عبد العزيز، وأما القول بالتفصيل كما ذهب إليه المرتضى (قدس سره) فنقله عن الشعبي والنخعي وقتادة (1) ومن ذلك يظهر لك أن جل العامة على القول بالمنع من امامتها وإن كان كراهة عند بعض وتحريما عند آخرين، وهو وجه وجيه في الجمع بين أخبار المسألة.
وأنت إذا تأملت بعين الحق والانصاف وجدت أنه لا سبب للاضطراب في هذه الأخبار ونحوها والاختلاف إلا التقية التي عمت بها البلية وصارت أعظم سبب في الاختلاف في الأحكام الشرعية، وشهرة الحكم في الصدر الأول بالجواز من أظهر المرجحات لكون ذلك مذهبهم (صلوات الله عليهم) كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع. والله العالم.