وجمع المصنف في المعتبر بين الروايتين بحمل هذه الرواية على مرتفع يصح معه السجود فيجب للسحب لئلا يزيد في السجود. وهو بعيد. ولو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه جرها إلى ما يسجد عليه ولا يرفعها مع الامكان ومع التعذر يرفعها ولا شئ عليه. انتهى.
أقول: لا يخفى أن ما ذكره الأصحاب هو الأوفق بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية، واستبعاده هنا لا أعرف له وجها وجيها إلا مجرد صحة سند رواية معاوية بن عمار وضعف ما عداها من الرواية التي نقلها فمن أجل ذلك جمد على اطلاقها، وهذه قاعدته (قدس سره) كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم أنه يدور مدار الأسانيد فمتى صح السند غمض عينيه ونام عليه وأضرب عن متن الخبر سواء خالف الأصول أو وافقها، ولم أقف على هذه الطريقة إلا في كلامه وكلام من اقتفاه وإلا فأصحاب هذا الاصطلاح يراعون متون الأخبار صح السند أو ضعف كما في هذا الموضع وغيره وبالجملة فما ذكره الأصحاب هو الأظهر، لأنه متى كان السجود باطلا بأن يكون على موضع مرتفع بأزيد من لبنة أو كان على شئ لا يصح السجود عليه فإنه لا يعتبر به ولا يعد سجودا شرعيا، فرفع الرأس منه إلى ما يصح السجود عليه غير ضائر ولا مانع منه شرعا بخلاف ما لو وقعت جبهته على ما يصح السجود عليه فإنه بالرفع عنه والسجود مرة ثانية يلزم زيادة سجدة في الصلاة ويكون موجبا لبطلانها، وحينئذ يجب حمل صحيحة معاوية ابن عمار على ما ذكره في المعتبر.
ومن روايات المسألة أيضا رواية الحسين بن حماد الثانية (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد على الحصى؟ قال يرفع رأسه حتى يستمكن " والظاهر حملها على عدم استقرار الجبهة وعدم حصول السجود الواجب فلا يضر رفع رأسه والسجود مرة ثانية.
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته