وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " الجبهة كلها من قصاص عشر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة ".
وما رواه في التهذيب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن حد السجود؟ قال ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك " وعن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل ".
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه وهو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود ".
ولم نقف للقول الآخر على دليل معتمد، قيل لعل مستند ابن بابويه وابن إدريس وما رواه الكليني في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام).. ثم ذكر رواية زرارة الثانية ثم قال: وغالب استعمال الاجزاء في أقل الواجب، ثم أجاب بأن طرف الأنملة أقل من مقدار الدرهم فلا دلالة فيها على المدعى بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه، سلمنا لكنها محمولة على الفضيلة جمعا بين الأدلة. انتهى. وهو جيد.
وبذلك قطع الشهيد في الذكرى في باب المكان ثم رجع عنه في هذا المقام، فقال والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد.