بانفراده حقيقة بخلاف المتواطئ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير والله أعلم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو في الإثبات لهما وفي النهي لكل منهما بناء على أنه إذا نهى عن شيء نهى عن بعضه والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام فإذا قيل مثلا انكح ابنة عمك كان المراد العقد والوطء.
وإذا قيل لا تنكحها تناول كل واحد منهما.
الثانية قال القاضي المعقود عليه في النكاح المنفعة أي الانتفاع بها لا ملكها وجزم به في الفروع.
قال القاضي أبو الحسين في فروعه والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع وأنه في حكم منفعة الاستخدام.
قال صاحب الوسيلة المعقود عليه منفعة الاستمتاع.
وقال القاضي في أحكام القرآن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة.
قال في القاعدة السادسة والثمانين ترددت عبارات الأصحاب في مورد عقد النكاح هل هو الملك أو الاستباحة فمن قائل هو الملك.
ثم ترددوا هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها.
وقيل بل هو الحل لا الملك ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها.
وقيل بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الازدواج وملك اليمين.
وإليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله.
فيكون من باب المشاركات لا المعاوضات.
قوله (النكاح سنة).