قوله (وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.
قال ناظم المفردات هذا هو المشهور وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وهو من مفردات المذهب.
وقيل يرجع فيه إلى العرف وهو من المفردات أيضا.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة وهو من المفردات أيضا.
وعنه ما يدل على أن الوطء غير واجب إن لم يقصد بتركه ضررا اختاره القاضي.
ولم يعتبر بن عقيل قصد الإضرار بتركه للوطء.
قال وكلام الإمام أحمد رحمه الله غالبا ما يشهد لهذا القول.
ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي.
وحمل كلام الإمام أحمد في قصد الإضرار على الغالب.
قال في الفروع كذا قال فيلزمه أن لا فائدة في الإيلاء.
وأما إن اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار فيكفي وإن لم يظهر منه قصده انتهى.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله خرج بن عقيل قولا أن لها الفسخ بالغيبة المضرة بها وكما لو لم يكن معقودا كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر.
وقال المصنف في المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا إجماعا.