قوله (إذا قال إن أعطيتيني أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق كان على التراخي أي وقت أعطته ألفا طلقت).
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأن الشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده.
ووافق على شرط محض كقوله إن قدم زيد فأنت طالق.
وقال التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة وقول من قال التعليق لازم دعوى مجردة انتهى.
ويأتي هذا وغيره في أوائل باب تعليق الطلاق بالشروط.
تنبيه مراده بقوله أي وقت أعطته ألفا طلقت بحيث يمكنه قبضه صرح به في المنتخب والمغني والشرح وغيرهم.
ومراده أن تكون الألف وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة بالعدد وازنتها في قبضه وملكه.
وفي الترغيب وجهان في إن أقبضتينى فأحضرته ولم يقبضه فلو قبضه فهل يملكه فيقع الطلاق بائنا أم لا يملكه فيقع رجعيا فيه احتمالان وأطلقهما في الفروع.
قلت الصواب أنه يكون بائنا بالشرط المتقدم.
وقيل يكفي عدد متفق برأسه بلا وزن لحصول المقصود فلا يكفي وازنة ناقصة عددا وهو احتمال في المغني والشرح.
قلت وهذا القول هو المعروف في زمننا وغيره.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في الزكاة يقويه.
والسبيكة لا تسمى دراهم.