وتقدم أن لسيدها أن يجبرها إلا أن تكون مكاتبة على الصحيح من المذهب.
قوله (فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها).
هذا مبني على الصحيح من المذهب أن المرأة لا عبارة لها في النكاح.
وتقدم الخلاف في ذلك قريبا.
قوله (ويشترط في الولي الحرية).
هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وصالح وإسحاق بن هانئ وعليه الأصحاب.
وقال في الانتصار ويحتمل أن يلي على ابنته ثم جوزه بإذن سيده.
وذكر في عيون المسائل احتمالا بالصحة.
وقال في الروضة هل للعبد ولاية على قرابته فيه روايتان.
قال في القواعد الأصولية والأظهر أنه يكون وليا.
قوله (والذكورية).
وهو أيضا مبني على الصحيح من المذهب.
وتقدم في أول الفصل هل لها تزويج نفسها أم لا.
قوله (واتفاق الدين).
يأتي بيان ذلك في كلام المصنف قريبا عند قوله ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال وعكسه.
قوله (وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين).
أما اشتراط البلوغ فأطلق المصنف فيه الخلاف وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي.