ويأتي في نكاح الكفار لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فاختار أربعا هل يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أم لا.
الثالثة يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها قاله القاضي في الجامع والخلاف وابن المنى.
ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق وجزم به في المستوعب وزاد الأمة.
وقيل لا يجوز التزمه القاضي في التعليق في موضع قياسا على المنع من تزوج أختها.
الرابعة لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة لغير الواطئ بلا نزاع.
فلو خالف وفعل لم يصح ويباح له بعد انقضاء العدة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا.
وأما للواطئ فعنه تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره وإلا أبيحت.
قال في المحرر والحاوي الصغير وهو أصح.
قال في الفروع وهي أشهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور.
قال الزركشي في العدد وعلى هذا الأصحاب كافة ما عدا أبا محمد.
وعنه تباح له مطلقا ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره هو والمصنف وصححه في النظم.
فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة لكن الأصحاب على خلافه.