قوله (والإجابة إليها واجبة).
هذا المذهب مطلقا بشروطه وعليه جماهير الأصحاب ونصروه.
قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال في الإفصاح ويجب في الأشهر عنه.
وقيل الإجابة فرض كفاية.
وقيل مستحبة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وعنه إن دعاه من يثق به فالإجابة أفضل من عدمها.
وقدم في الترغيب لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس ذكره عنه في الفروع في باب أدب القاضي وذكره في الرعاية هناك قولا.
قوله (إذا عينه الداعي المسلم).
مقيد بما إذا لم يحرم هجره فإن حرم هجره لم يجبه ولا كرامة.
ومقيد أيضا بما إذا لم يكن كسبه خبيثا فإن كان كسبه خبيثا لم يجبه على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقيل بلى.
ومنع بن الجوزي في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها أو فيها ومبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه.
وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب كثير فيهن وإلا أبيح إذا كان قليلا.
وقيل يشترط أن لا يخص بها الأغنياء وأن لا يخاف المدعو الداعي ولا يرجوه وأن لا يكون في المحل من يكرهه المدعو أو يكره هو المدعو.