فائدتان إحداهما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا فإن حمد سأل عن دينها فإن حمد تزوج وإن لم يحمد يكون رده لأجل الدين ولا يسأل أولا عن الدين فإن حمد سأل عن الجمال فإن لم يحمد ردها فيكون رده للجمال لا للدين.
الثانية قال ابن الجوزي ومن ابتلى بالهوى فأراد التزوج فليجتهد في نكاح التي ابتلى بها إن صح ذلك وجاز وإلا فليتخير ما يظنه مثلها.
قوله (وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة).
يعني له النظر إلى ما يظهر غالبا وإلى الرأس والساقين منها وهو المذهب جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والمستوعب.
وعنه ينظر سوى عورة الصلاة جزم به في الكافي فقال ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها.
وقيل ينظر غير ما بين السرة والركبة.
قال الناظم هذا المقدم.
وقيل حكمها في النظر كالمخطوبة.
ونقل حنبل لا بأس أن يقلبها إذا أراد شراءها من فوق ثيابها لأنها لا حرمة لها.
قال القاضي أجاز تقليب الظهر والصدر بمعنى لمسه من فوق الثياب.
قوله (ومن ذوات محارمه).