قال الزركشي طلقت على المشهور والمختار لكثير من الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع.
والرواية الثانية لا يقع إلا بالنية صححه في التصحيح.
قال في الخلاصة لم يقع في الأصح وجزم به أبو الفرج وغيره.
وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير.
وقال الشارح ويحتمل أن ما كان من الكنايات لا يستعمل في غير الفرقة إلا نادرا نحو قوله أنت حرة لوجه الله أو اعتدى أو استبرئي رحمك أو حبلك على غاربك أو أنت بائن وأشباه ذلك أنه يقع في حال الغضب.
وجواب السؤال من غير نية وما كثر استعماله لغير ذلك نحو أخرجي واذهبي وروحي وتقنعي لا يقع الطلاق به إلا بنية انتهى.
قوله (وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق فقال أصحابنا يقع بها الطلاق).
وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه لا يقع إلا بنية.
واختار المصنف الفرق فقال والأولى في الألفاظ التي يكثر استعمالها لغير الطلاق نحو أخرجي واذهبي وروحي أنه لا يقع بها طلاق حتى ينويه ومال إليه الشارح.
فائدة لو ادعى أنه ما أراد الطلاق أو أراد غيره دين ولم يقبل في الحكم مع سؤالها أو خصومة وغضب على أصح الروايتين قاله في الفروع وغيره.
قوله (ومتى نوى بالكنايات الطلاق وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة).