كتاب الصداق.
فائدة للمسمى في العقد ثمانية أسماء الصداق والصدقة بضم الدال المهملة ومنه * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * والطول ومنه قوله تعالى * (ومن لم يستطع منكم طولا) * أي مهر حرة والنحلة والأجر والفريضة والمهر والنكاح ومنه * (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا) * والعلائق والعقر بضم العين وسكون القاف والحباء ممدودا مع كسر الحاء المهملة.
قوله (ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته).
الصحيح من المذهب أن تسمية الصداق في العقد مستحبة وعليه جماهير الأصحاب رحمهم الله.
وقال في التبصرة يكره ترك التسمية فيه ويأتي ذكر الخلاف.
تنبيه قوله ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته.
هذا مبني على أصل وهو أن الصداق هل هو حق لله أو للآدمي.
قال القاضي في التعليق وأبو الخطاب وغيره من أصحابه في كتب الخلاف هو حق للآدمي لأنه يملك إسقاطه بعد ثبوته والعفو عنه.
وتردد بن عقيل فقال مرة كذلك وقال أخرى هو حق لله لأن النكاح لا يعرى عنه ثبوتا ولزوما فهو كالشهادة وقاله أبو يعلى الصغير.
قال الزركشي وهو قياس المنصوص في وجوب المهر فيما إذا زوج عبده من أمته.
فإن قيل بالأول وهو كونه حقا للآدمي فالحل مستفاد من العقد بمجرده ويستحب ذكره فيه وصرح به الأصحاب.
وهل هو عوض حقيقي أم لا.