وعنه لا يقبل إلا اثنتان وأطلقهما في المغني والشرح.
فلو قال أزلت بكارتها ثم عادت وأنكرت هي كان القول قولها بلا نزاع ويحلف على الصحيح من المذهب.
قطع به القاضي وأبو الخطاب وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وأبو المعالي في الخلاصة والمجد وغيرهم.
وقيل لا يمين عليها ويحتمله كلام الخرقي وابن أبي موسى قاله الزركشي.
فائدة لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها وادعى أنه أصابها وظهرت ثيبا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب.
قال في القاعدة الثالثة عشر ويتخرج فيه وجه آخر.
قوله (وإن كانت ثيبا فالقول قوله).
هذا إحدى الروايات جزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم.
واختاره القاضي في كتاب الروايتين والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته.
وعنه القول قولها وهو المذهب.
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال الخرقي يخلى معها في بيت ويقال له أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمنى جعل على النار فإن ذاب فهو منى وبطل قولها.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها مهنا وأبو داود وأبو الحارث وغيرهم.
واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وجزم به ناظم المفردات وهو منها.