ونقل بن منصور يصح في الحرة.
وفي الموجز في العبد رواية يصح في الأمة وكذا في التبصرة لفقد الكفاءة.
وقال إن لم تعتبر الكفاءة صح فيهما وهو رواية في المذهب.
قوله (ويتخرج أن لا يجوز).
قال الشارح بناء على قوله لا يجوز نكاح الأمة على حرة.
تنبيه تقدم قول المصنف لو تزوج الحر أمة على حرة بشرطه هل يجوز أم لا.
ولكن لو طلق الحرة طلاقا بائنا جاز له نكاح الأمة في عدتها مع وجود الشرطين.
ذكره القاضي في خلافه ونص عليه في رواية مهنا.
وخرج المجد في شرح الهداية وجها بالمنع إذا منعنا من الجمع في صلب النكاح مع الغيبة ونحوها.
فائدة الحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
لكن قال في الترغيب والبلغة وغيرهما إن اعتبرنا إسلام الأمة في حق المسلم اعتبرنا كونها كتابية في حق الكتابي.
وقال في الوسيلة المجوسي كالكتابي في نكاح الأمة.
وقال في المجموع وكل كافر كمسلم في نكاح الأمة.
وتقدم قريبا إذا ملك كتابي مجوسية هل له وطؤها أم لا.
قوله (ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه).
لا يجوز للحر نكاح أمته بلا خلاف وكذا لو كان له بعضها صرح به في الرعاية وليس له نكاح أمة ابنه على الصحيح من المذهب.