وفي المذهب لابن الجوزي وغيره يكتفي بالمرة الواحدة لرجل وامرأة وجزم به في عيون المسائل وقال هذا على رواية وجوبه.
ونقل بن الحكم أن الإمام أحمد رحمه الله قال المتبتل هو الذي لم يتزوج قط.
قلت وينبغي أن يتمشى هذا الخلاف على القول بالاستحباب أيضا.
وهو ظاهر كلامه في الفروع بخلاف صاحب النكت.
الثالثة وعلى القول بوجوبه إذا زاحمه الحج الواجب.
فقد تقدم لو خاف العنت من وجب عليه الحج في كتاب الحج.
وذكرنا هناك الحكم والتفصيل فليراجع.
الرابعة في الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعي وجهان ذكرهما في الواضح وأطلقهما في الفروع والفائق.
قال ابن عقيل في المفردات قياس المذهب عندي يقتضي إيجابه شرعا كما يجب على المضطر تملك الطعام والشراب وتناولهما.
قال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر وحيث قلنا بالوجوب فالواجب هو العقد وأما نفس الاستمتاع فقال القاضي لا يجب بل يكتفي فيه بداعية الوطء وحيث أوجبنا الوطء فإنما هو لإيفاء حق الزوجة لا غير انتهى.
الخامسة ما قاله أبو الحسين هل يكتفي عنه بالتسري فيه وجهان.
وتابعه في الفروع وأطلقهما في الفائق والزركشي.
قال ابن أبي المجد في مصنفه ويجزئ عنه التسري في الأصح.
قال في القواعد الأصولية والذي يظهر الاكتفاء.
قال ابن نصر الله في حواشي الزركشي أصحهما لا يندفع فليتزوج فأمر بالتزوج.
قال ابن خطيب السلامية فيه احتمالان ذكرهما بن عقيل في المفردات وابن الزاغوني.