وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وصححه في النظم وغيره.
وعنه على الأب ضمانا.
وعنه أصالة ذكرهما الشيخ تقي الدين.
ونقل بن هانئ يلزم ذمة الابن مع رضاه.
وقيل لا يتزوج له بأكثر من مهر المثل اختاره القاضي.
وتقدم ذلك بأبسط من هذا في أركان النكاح بعد قوله الثاني رضي الزوجين.
فعلى المذهب لو قضاه عنه أبوه ثم طلق ابنه قبل الدخول وقيل بعد البلوغ فنصف الصداق للابن دون الأب قاله في الرعاية.
قوله (فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب يحتمل وجهين).
وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا.
أحدهما لا يضمنه الأب كثمن مبيعه وهو المذهب.
قال القاضي هذا أصح.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
والثاني يضمنه للعرف اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز.
وعنه يلزمه أصالة ذكرها في الرعاية.
وقيل يضمن الأب الزيادة فقط.
وقال في النوادر نقل صالح كالنفقة فلا شيء على الابن.
قال في الفروع كذا قال.
وقال الشيخ تقي الدين ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد روايات.