وقال أصحابنا يستقر وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب.
لكن هل يجب مهر المثل أو المسمى مبني على الذي قبله وجزم به في الوجيز وغيره وأطلقهما في الرعاية.
وقيل يجب لها شيء ولا يكمل المهر.
فائدة لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج الطلاق فسخه الحاكم هذا المذهب قاله في القواعد الأصولية وغيره.
قال في الفروع وظاهره ولو زوجها قبل فسخه لم يصح مطلقا ومثله نظائره.
وقال ابن رزين لا يفتقر إلى فرقة لأنه منعقد كالنكاح الباطل انتهى.
وقال في الإرشاد لو زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل الفرقة روايتان وهما في الرعاية إذا زوجت بلا ولي أو بدون الشهود.
وفي تعليق بن المنى في انعقاد النكاح برجل وامرأتين أنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى يقضي بفسخ الأول ولو سلمنا فلأنه حرام والحرام في حكم العدم.
قوله (ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وظاهر كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يجب لها مهر لأنه قال البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه.
قوله (والمكرهة على الزنى).
يعني يجب لها مهر المثل وهو المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.