وقيل بل في الصورتين الأخيرتين فقط.
قلت فيعايى بهما.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله مع أن علي للشرط اتفاقا وقال المصنف في المغني ليست للشرط ولا للمعاوضة لعدم صحة قوله بعتك ثوبي على دينار.
قوله (وإن خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها).
هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وابن منجا والخرقي والزركشي والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل إذا خالعته على مهرها فللورثة منعه ولو كان أقل من ميراثه منها.
قوله (وإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من ميراثها وإن خالعها في مرضه أو حاباها فهو من رأس المال).
قد تقدم في أواخر باب الهبة إذا عاوض المريض بثمن المثل للوارث وغيره وإذا حابى وارثه أو أجنبيا فليعاود.
قوله (وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد صح بلا نزاع وإن نقص من المهر رجع على الوكيل بالنقص ويصح الخلع).
هذا المذهب وأحد الأقوال اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في الرعايتين وتجريد العناية وجزم به في الوجيز.