قوله (فإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين).
وهو المذهب اختاره بن حامد وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز.
والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والفروع والرعايتين.
وفي الأخرى يصح الشرط ويبطل العوض فيقع رجعيا.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا.
فعلى المذهب تستحق المسمى في الخلع على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع وهو احتمال في المغني والشرح.
وقيل يلغو المسمى ويجب مهر مثلها اختاره القاضي.
وقدمه بن منجا في شرحه.
فائدة لو شرط الخيار في الخلع صح الخلع ولغا الشرط.
قوله (ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين).
وكذا قال في المستوعب وصححه في النظم وتجريد العناية وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب القاضي وعامة أصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب والشيرازي قاله الزركشي.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والأخرى يصح بغير عوض اختاره الخرقي وابن عقيل في التذكرة.
وجعله الشيخ تقي الدين رحمه الله كعقد البيع حتى في الإقالة وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض إجماعا.