قلت مقتضى كلام أبي الخطاب في الانتصار أنه مباح بل أولى بالإباحة وهو أولى.
وجزم في الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض أنه يحرم ويقع.
الثانية طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب واختاره الأكثر قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقدمه في الفروع وصححه في الرعاية والقواعد وغيرهما.
قلت فيعايى بها.
وعنه يجوز زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها.
قوله (وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كره وفي تحريمه روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والهادي والكافي.
إحداهما يحرم وهو المذهب نص عليه في رواية بن هانئ وأبي داود والمروذى وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم.
قال الشيخ تقي الدين وصاحب الفروع اختاره الأكثر.
قلت منهم أبو بكر وأبو حفص والقاضي والشريف وأبو الخطاب والقاضي أبو الحسين والمصنف والشارح وابن منجا في شرحه وابن رزين في شرحه.
قال في المذهب ومسبوك الذهب أصح الروايتين أنه يحرم.
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع.