قلنا وكان يمكنها النطق بالإذن إذا رضيت ولكنها لما كانت مطبوعة على الحياء في النطق عم الرضى والكراهة.
قوله (الثالث الولي فلا نكاح إلا بولي).
هذا المذهب أعنى الولي شرط في صحة النكاح وعليه الأصحاب ونص عليه قال الزركشي لا يختلف الأصحاب في ذلك.
وعنه ليس الولي بشرط مطلقا.
وخصها المصنف وجماعة بالعذر لعدم الولي والسلطان.
فعلى المذهب لو زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح.
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يجوز لها تزويج نفسها ذكرها جماعة من الأصحاب.
وعنه أن لها أن تأمر رجلا يزوجها.
وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها.
وهذه الرواية لم يثبتها القاضي ومنعها.
وذكر الزركشي لفظ الإمام أحمد رحمه الله في ذلك ثم قال وفي أخذ رواية من هذا نظر لكن عامة المتأخرين على إثباتها.
قوله (فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة).
يعني على رواية أن لها تزويج أمتها ومعتقتها.
وخرجه أبو الخطاب في الهداية والمجد والمحرر وغيرهم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا التخريج غلط.
قال الزركشي وصاحب تجريد العناية عن هذا التخريج ليس بشيء.
وفرق القاضي وعامة الأصحاب على رواية تزويج أمتها ومعتقتها بين تزويج