وقيل لها مهر مثلها وهو احتمال في المغني والشرح ووجه في البلغة وأطلقهما.
فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة قاله في المستوعب والفروع وغيرهما.
وقيل يسقط حقها من المهر إذا مضت السنة ولم تطلق ذكره أبو بكر وأطلقهما في المغني والشرح.
الثانية لو أصدقها عتق أمته صح بلا نزاع.
قوله (وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح نص عليه).
وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره.
قال المصنف والشارح هذا أولى.
قال في الفروع ونصه لا يصح.
وصححه في النظم والخلاصة وغيرهما.
قال في المذهب ومسبوك الذهب بطل في المشهور.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه يصح وهي مخرجة خرجها بعض الأصحاب من التي بعدها وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة لم يصح في قياس التي قبلها).