باب حكم العيوب في النكاح.
قوله (فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الخلاصة والكافي والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال في الفروع قبل قولها في الأصح.
ويحتمل أن القول قوله وهو لأبي الخطاب واختاره بعض الأصحاب.
ومحله ما لم تكن بكرا صرح به في المحرر وغيره وهو واضح وأطلقهما في البلغة.
قوله (الثاني أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء).
العنين هو الذي لا يمكنه الوطء على الصحيح من المذهب.
وقيل هو الذي له ذكر ولكنه لا ينتشر.
قوله (فإن اعترف بذلك أجل سنة منذ ترافعه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ).
إذا اعترف بالعنة أو أقامت هي بينة بها أجل سنة على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم.
وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال في الفروع هذا المذهب.