تنبيه ظاهر قوله وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم فإن تزوجها بعد قضى لها ليلتها.
أنه يقضي لها ليلتها ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقال في الترغيب لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء كما قد تقدم آنفا.
قوله.
فصل في النشوز.
وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها.
بلا نزاع في ذلك.
قوله (فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء).
هذا المذهب جزم به في الوجيز والمغني والشرح وقدمه في الفروع وغيره.
وجزم في التبصرة والغنية والمحرر بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة أيام.
قوله (وفي الكلام فيما دون ثلاثة أيام).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في الواضح يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها جاز.
تنبيه مفهوم قوله (فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح).