قلت الصواب أنه يجب إذا لم يجد حرة.
ومنهم من جعل الوجوب من باب وجوب الكفاية لا العين.
قال أبو العباس ذكر أبو يعلى الصغير في ضمن مسألة التخلي لنوافل العبادة إنا إذا لم نوجبه على كل واحد فهو فرض على الكفاية.
قلت وذكر أبو الفتح بن المنى أيضا أن النكاح فرض كفاية فكان الاشتغال به أولى كالجهاد.
قال وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان تركناه للحرج والمشقة انتهى.
وانتهى كلام بن خطيب السلامية مع ما زدنا عليه فيه.
فوائد.
الأولى حيث قلنا بالوجوب فإن المرأة كالرجل في ذلك أشار إليه أبو الحسين وأبو حكيم النهرواني وصاحب الوسيلة قاله بن خطيب السلامية.
الثانية على القول بالوجوب لا يكتفي بمرة واحدة في العمر على الصحيح من المذهب.
قال ابن خطيب السلامية في النكت جمهور الأصحاب أنه لا يكتفي بمرة واحدة بل يكون النكاح في مجموع العمر لقول الإمام أحمد رحمه الله ليست العزوبة في شيء من أمر الإسلام.
وقدم في الفروع أنه لا يكتفي بمرة واحدة.
وقال أبو الحسين في فروعه إذا قلنا بالوجوب فهل يسقط الأمر به في حق الرجل والمرأة بمرة واحدة أم لا.
ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يسقط لقول الإمام أحمد في رواية المروذي ليست العزوبة من الإسلام وهذا الاسم لا يزول بمرة وكذا قاله صاحب الوسيلة وأبو حكيم النهرواني.